مكتب المحامي ماجد محمد الديلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


للمحاماه والأستشارات القانونية واٍبرام العقود
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» اسرى الحرب
السجل التجاري اليمني Emptyالأحد أغسطس 20, 2017 3:15 pm من طرف Admin

» اسرى الحرب
السجل التجاري اليمني Emptyالأحد أغسطس 20, 2017 3:08 pm من طرف Admin

» اتفاقية لسنة 1989م اتفاقية حقوق الطفل
السجل التجاري اليمني Emptyالأحد أغسطس 20, 2017 2:59 pm من طرف Admin

» اتفاقية لسنة 1968م اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية
السجل التجاري اليمني Emptyالأحد أغسطس 20, 2017 2:57 pm من طرف Admin

» يتبع اتفاقية لسنة 1963م اتفاقية (فينا) للعلاقات القنصلية المبرمة في 24/ابريل/1963)
السجل التجاري اليمني Emptyالأحد أغسطس 20, 2017 2:51 pm من طرف Admin

» اتفاقية لسنة 1963م اتفاقية (فينا) للعلاقات القنصلية المبرمة في 24/ابريل/1963)
السجل التجاري اليمني Emptyالأحد أغسطس 20, 2017 2:46 pm من طرف Admin

» مذبحة جمعة الكرامة
السجل التجاري اليمني Emptyالإثنين يناير 26, 2015 3:24 pm من طرف Admin

» السبب في لبس الروب الاسود للمحاميين
السجل التجاري اليمني Emptyالثلاثاء يناير 11, 2011 1:49 pm من طرف Admin

» قصيدة أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
السجل التجاري اليمني Emptyالجمعة نوفمبر 12, 2010 6:34 pm من طرف Admin

مكتبة الصور
السجل التجاري اليمني Empty
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 السجل التجاري اليمني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 38
تاريخ التسجيل : 20/11/2009
العمر : 59

السجل التجاري اليمني Empty
مُساهمةموضوع: السجل التجاري اليمني   السجل التجاري اليمني Emptyالخميس مارس 11, 2010 12:27 pm

]center]مجموعة القوانين التجارية الموضوعية والتنظيمية :-[/center]

قانون السجل التجاري

القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1991م
بشأن السجل التجاري
والمعدل بالقانون رقم (31) لسنة 1997م
وبالقرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1999م


رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية،
وعلى دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء،
وبعـد موافقة مجلس الرئاسة .
قــــــــــــرر

الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون قانون السجل التجاري .
مادة(2):ـ
لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلا منها أينما وردت في هذا القانون إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
الجمهـــورية: الجمهورية اليمنية.
الــــوزارة :وزارة التموين والتجارة.
الوزيـــــر: وزير التموين والتجارة .
السجل التجاري:دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لأحكام هذا القانون .
التاجـــــر: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الربح .

الفصل الثاني
أهداف القانون
مادة(2):ـ مكرر
يهدف قانون السجل التجاري لتحقيق ما يلي :-
1-إعلان وإشهار الصفة القانونية للشخصية التجارية وتحديد الذمة المالية.
2- تنظيم الآثار القانونية الكاملة للبيانات والمعلومات التي تدون في السجل التجاري واعتبار كل ما يدون فيه حجة على الكافة تضمن انحصار الحق في ملكية المدرجات فيه لمن سجلها أولاً.
3-تلقى البيانات والمعلومات التجارية والصناعية التي يتقدم بها التجار لتثبيتها في السجل بغية الاستفادة منها إحصائياً عند وضع الخطط الاقتصادية للدولة.
4- تمكين كل من يرغب في الحصول على البيانات والمعلومات التي يطلب استخراجها من السجل باعتبار السجل وسيلة إشهار استعلامية للخدمة في الشئون الاقتصادية للدولة.

الفصل الثالث
تنظيم القيد في السجل التجاري
مادة(3):ـ
1- على التاجر الفرد أن يتقدم بطلب قيد اسمه في السجل التجاري وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة النشاط التجاري أو افتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة وأن يرفق بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2-على مدراء الشركات والمؤسسات في الجمهورية أو التي يقع مركزها الرئيسي فيها، التقدم بطلب قيد الشركة في السجل التجاري خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة نشاطها وأن يرفقوا بطلب القيد نسخة معمدة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار الترخيص بالنسبة لشركات الأموال العامة وأصل عقد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمستندات والبيانات الأخرى.
3- على المسئولين والممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة التي تباشر نشاطاً تجارياً أو الجمعيات التعاونية التي تكون لها أغراض تجارية تقديم طلبات القيد في السجل التجاري خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة نشاطها ويرفق بطلب القيد نسخة من قانون المؤسسة أو الهيئة العامة وترخيص الجهة المختصة (( النظام الأساسي)) بالنسبة للجمعيات التعاونية والمستندات والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4- على الأشخاص المسئولين عن إدارة فروع أو وكالات تجارية تابعة لشركات أو منشآت أجنبية مركزها الرئيسي خارج الجمهورية أن يتقدموا بطلب قيد الفرع أو الوكالة خلال ستين يوماً من تاريخ مزاولة نشاط الوكالة وأن يرفقوا بطلب القيد صورة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية ونظامها الأساسي واتفاقية التوكيل مع ترجمة باللغة العربية معمدة من جهة مختصة والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- تتعدد طلبات القيد في السجل التجاري بتعدد الشركات أو الأشخاص الاعتباريين أو الأسماء التجارية، وفي حالة فتح فروع أو محلات في غير مركزها الرئيسي يتم إبلاغ إدارة السجل التجاري الذي يقع الفرع أو المحل في نطاقها ويسجل هذا الفرع أو المحل في صحيفة التاجر الصادرة من إدارة السجل التجاري بالمركز الرئيسي.

مادة(4):ـ
على التجار المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون إخطار مكتب السجل التجاري المختص عند حدوث إضافة أو إلغاء يطرأ على البيانات المقيدة بصحيفة الفرد خلال ستين يوماً من تاريخ حصول التغيير وأن يرفقوا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(5):ـ
أ- يجدد القيد في السجل التجاري سنوياً ويجوز للتاجر أن يجدد قيده لأكثر من سنة وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات.
ب- يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد.
ج- تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانوناً لذلك.

مادة(6):ـ
يجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري بعد دفع الرسوم المستحقة، عن أي تاجر له بيانات مثبته في السجل التجاري وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطي الطالب شهادة سلبية بذلك ولا يجوز أن تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا رد إليه اعتباره كما لا يجوز أن تشمل على قرارات الحجر أو الحجز إذا ما رفعا .
كما يجوز لأي شخص الاطلاع على بيانات أو وثائق أي تاجر في مكتب السجل بعد دفع الرسوم المستحقة .

مادة(7):ـ
على كل تاجر مشمول بأحكام هذا القانون أن يذكر في مكاتباته المتعلقة بأعماله التجارية وعلى واجهة محله التجاري رقم السجل التجاري الخاص به واسمه التجاري وأن تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في السجل التجاري.
مادة(Cool
على التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفيين بحسب الأحوال أن يطلبوا كتابيا شطب القيد في السجل التجاري عند حدوث أي من الأحوال التالية:
أ- خلال ثلاثين يوماً من ترك التاجر تجارته نهائياً سواء باعتزال التجارة أو الهجرة أو نقل ملكية المحل إلى شخص آخر أو لأي سبب كان.
ب-خلال ستة اشهر من وفاة التاجر.
ج- خلال ستين يوماً من تصفية الشركة سواء كانت تصفية بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو بقرار من جهة الاختصاص ويرفق بطلب شطب القيد صورة طلب القيد الأصلي وصور طلبات التعديل إن حدث والمستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة(9):ـ
إذا لم يقدم طلب شطب القيد من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (Cool من هذا القانون.. جاز لمكتب السجل أن يمحوا القيد بعد استصدار قرار من المحكمة وأن يبلغ بذلك صاحب الشأن والجهات ذات العلاقة خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإجراء .
مادة(10):ـ
تنشأ بقرار وزاري مكاتب للسجل التجاري في عواصم المحافظات وفي أي منطقة أخرى في المحافظة وذلك حسب تطور النشاط التجاري فيها تقوم بقيد أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون سواءً كانوا من اليمنيين أو الأجانب مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار .
مادة(11):ـ
1- يحظر مزاولة التجارة في محال تجاري إلا لمن يكون أسمه مقيداً في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى .
2- لا يجوز لأحد أن يعمل بصفة تاجر إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته .
3- يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لأحكام هذا القانون .

مادة(12):ـ
1- على كافة الهيئات المختصة التي يرخص لها بتوقيع الجزاءات وتعيين المقيمين للمحجور عليهم أو رفع الحجر عنهم أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو إصدار أحكام بحل الشركات أو بطلانها أو تعيين المصفيين لها أو عزلهم أو إصدار أحكام بإشهار الإفلاس أو إلغاؤها أو تعيين وقت للتوقف عن دفع الديون أو أحكام قفل التفليسة أو إعادة فتحها أو أحكام إعادة الاعتبار أو الأوامر الصادرة في الصلح الواقي من الإفلاس أو بالحجز على أموال التاجر أن تخطر مكاتب السجل المختصة بصورة من الأحكام أو الأوامر النهائية وعلى المكاتب المذكورة قيد ملخص هذه الأحكام في الصحيفة الخاصة .
2- على الجهات ذات العلاقة بالتجار عدم البت في أي معاملة متعلقة بتجارتهم أو أعمالهم التجارية إلا بعد تأكدها من حصول هؤلاء على القيد أو التجديد في السجل التجاري - تنفيذا لاحكام هذا القانون.

مادة(13):ـ
لموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من اتباع المسئولين عنها لأحكام هذا القانون.
مادة(14):ـ
يجوز لمن رفضت طلباتهم بالقيد أو التجديد أو بالتغيير أو بالشطب من السجل التجاري التقدم بتظلماتهم كتابياً إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائياً غير قابل للطعن.
مادة(15):ـ
تقوم الوزارة بإصدار صحيفة خاصة تتعلق بإشهار بيانات المقيدين لديها في عموم مناطق الجمهورية تسمى "جريدة الأسماء التجارية "، كما تنشر فيها بيانات عن أعمال السجل الأخرى من تعديلات أو تجديدات أو شطب وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يتم شهرها في هذه الجريدة .
الفصل الرابع
الجزاءات
مادة(16):ـ
كل من خالف أحكام المادة (4) والفقرتين (1 ، 2) من المادة (11) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد عن (10000) ريال عشرة آلاف ريال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناء على طلب إدارة السجل المختصة بإجراء القيد خلال خمس عشر يوماً وإذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء القيد أثناء هذا الميعاد يتم إغلاق المحل.
مادة(17):ـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل من:-
أ-قدم بيانات غير صحيحة متعلقة بطلب القيد والتأشير في السجل التجاري أو التجديد أو المحو ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة بالتصحيح بعد تنفيذ العقوبة.
ب- ذكر على واجهة محله أو إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته اسماً تجارياً أو رقم قيد ليس له ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.

مادة(18):ـ
كـل مـن خالـف أحكام المادة (Cool من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عـن (1000 ريال) ألف ريال، وفي حالة العودة تتضاعف بحيث لا تزيد عن (5000) ريال خمسة آلاف ريال.
مادة(19):ـ
يكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بأمر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل التجاري المختص.
مادة(20):ـ
الغيت بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م .
مادة(21):ـ
الغيت بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م .
مادة(22):ـ
الغيت بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م .
مادة(23):ـ
الغيت بموجب القانون رقم (31) لسنة 1997م .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة(24):ـ
على كل تاجر في الجمهورية عند صدور هذا القانون توثيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به .
مادة(25):ـ
يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتشمل على الأخص مايلي:-
1-اللائحة التنفيذية
2-الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو.
3-إجراءات وطلبات التسجيل .
4-تصنيف أنواع التجار واعداد الفهارس التي تمسك بأسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتباريين والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطاً تجارياً والمنشآت الأخرى المقيدة في السجل التجاري .
5-إجراءات واشتراطات إعادة قيد التجار الذين شطبوا من السجل التجاري .

مادة(26):ـ
الرسوم الخاصة بتكاليف خدمات القيد واعادة القيد والتأشير والتجديد ورسوم المستخرجات وأي رسوم أخرى عن خدمات السجل التجاري تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
مادة(27):ـ
يلغى القانون رقم (17) لسنة 1972م بشأن السجل التجاري الصادر بصنعاء بتاريخ 1972/10/30م والقانون رقم (14) لسنة 1968 بشأن السجل التجاري الصادر في عدن بتاريخ 1968/8/24م .
مادة(28):ـ
يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان/ 1411هـ
الموافق 13/أبريل/ 1991م

حيدر ابوبكر العطــاس الفريق / علي عبـد الله صالح

رئيس مجلس الــوزراء رئيس مجلس الرئاسة


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://maged2010.banouta.net
 
السجل التجاري اليمني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السجل العقاري اليمني
» القانون التجاري اليمني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب المحامي ماجد محمد الديلمي :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول القوانين في الجمهورية اليمنية-
انتقل الى: